Qurb Isnad
قرب الإسناد
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Qurb Isnad
Ibn Jacfar Himyari d. 300 / 912قرب الإسناد
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
تنقضي عدتها، ما حالها؟ قال:
«إذا كان تركها على أنه لا يريدها بانت منه، فلم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن تركها على أنه يريد مراجعتها، ومضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها» (1).
1002- وسألته عن المطلقة، لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟
قال:
«نعم» (2).
1003- وسألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، فادعت أنها حامل، ما حالها؟ قال:
«إذا أقامت البينة على أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها، ثم بانت منه، وعليه المهر كاملا» (3).
1004- وسألته عن رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى، ما عليه؟ قال:
«الرجم» (4).
1005- وسألته عن امرأة طلقت فزنت بعد ما طلقت بسنة هل عليها الرجم؟ قال:
Page 254