224

Qurb Isnad

قرب الإسناد

Investigator

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

1413 AH

Publisher Location

قم

721- وسألته عن الرجل يغتسل فوق البيت فيكف (1) فيصيب الثوب مما يقطر، هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل؟ قال:

«لا يصلي فيه حتى يغسله» (2).

722- وسألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء، تمشي على الثياب، أتصلح الصلاة فيها قبل أن تغسل؟ قال:

«اغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره فتنضحه بالماء» (3).

723- وسألته عن الرجل يتوشح (4) بالثوب في الصلاة، فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه، أيصلح ذلك؟ قال

«لا بأس» (5).

724- وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب، أيصلي فيها قبل أن تغسل؟ قال:

«إذا جرى من ماء المطر فلا بأس» (6).

725- وسألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوبا يقع طرفه خلفه وأمامه [على] الأرض، ولا يضمه عليه، أيجزؤه ذلك؟ قال:

«نعم» (7).

726- وسألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره، هل يصلح

Page 192