Qurb Isnad
قرب الإسناد
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Qurb Isnad
Ibn Jacfar Himyari d. 300 AHقرب الإسناد
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
716- وسألته عن الرجل يكون في صلاته، فينظر إلى ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء، هل يصلح له أن ينظر فيه، أو يفتشه؟ قال:
«إن كان في مقدم ثوبه أو جانبه فلا بأس، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت، فإنه لا يصلح له» (1).
717- وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في سروال واحد وهو يصيب ثوبا؟ قال:
«لا يصلح» (2).
718- وسألته عن رجل عريان وقد حضرت الصلاة فأصاب ثوبه بعضه دم- أو كله- أيصلي فيه، أو يصلي عريانا؟ قال:
«إن وجد ماء غسله، فإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا» (3).
719- وسألته عن رجل مر في ماء مطر قد صب فيه خمر، فأصاب ثوبه، هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال:
«لا يغسل ثوبه ولا رجليه، ويصلي ولا بأس» (4).
720- وسألته عن أكسية المرعزي والخفاف تنقع في البول، أيصلى فيها؟ قال:
«إذا غسلت بالماء فلا بأس» (5).
Page 191