لا ينبغي للإمام أن يلجئ المقتدي إلى الفتح، بل يركع إن كان قد
قرأ قدر ما تجوز به الصلاة، أو ينتقل إلى آية أخرى، كذا في ((فتاوي قاضي خان))(1).
وفي ((غنية المستملي شرح منية المصلي))(2): اذا ارتج على الإمام في القراءة ينبغي أن يركع إن كان قرأ القدر المسنون، أو ينتقل إلى آية أخرى إن لم يكن قرأه، ولا يحوج القوم إلى أن يفتحوا عليه، فإن أحوجهم إلى ذلك بأن وقف ساكتا أو مكررا، ولم يركع، ولم ينتقل كره ذلك؛ لأنه ألزمهم بزيادة في صلاتهم. انتهى(3).
* * *
- مسألة -
ينبغي للمقتدي أن لا يعجل في الفتح ،فلو انتقل الإمام إلى آية
أخرى، أو قرأ مقدار ما يجوز الصلاة، لا ينبغي له أن يفتح ما لم يلجئه الإمام، كذا في ((فتاوي قاضي خان))(4).
وفي ((البزازية))(5): قرع الباب فسبح لإعلام أنه في الصلاة، أو عطس رجل فقال المصلي: الحمد لله رب العالمين، أو فتح على إمامه، وقد قرأ مقدار ما يجوز به الصلاة أو تنحنح بلا سبب يكره.انتهى(6).
Page 16