حَدِيثًا فِيهِ قَالَ الْوَلِيدُ اسْمُ فِرْعَوْنَ هَادِمُ شَرَائِعِ الإْسلامِ يَبُوءُ بِدَمِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ
الحَدِيث الثَّانِي وَالثَّالِث
حَدِيث سدوا الْأَبْوَاب إِلَّا بَاب عَليّ ذكره من رِوَايَة سعد وَمن رِوَايَة ابْن عمر قَول ابْن الْجَوْزِيّ إِنَّه بَاطِل وَإنَّهُ مَوْضُوع دَعْوَى لم يسْتَدلّ عَلَيْهَا إِلَّا بمخالفة الحَدِيث الَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ وَهَذَا إقدام على رد الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة بِمُجَرَّد التَّوَهُّم وَلَا يَنْبَغِي الْإِقْدَام على الحكم بِالْوَضْعِ إِلَّا عِنْد عدم إِمْكَان الْجمع وَلَا يلْزم من تعذر الْجمع فِي الْحَال أَن لَا يُمكن بعد ذَلِك إِذْ فَوق كل ذِي علم عليم وَطَرِيق الْوَرع فِي مثل هَذَا أَن لَا يحكم على الحَدِيث بِالْبُطْلَانِ بل يتَوَقَّف فِيهِ إِلَى أَن يظْهر لغيره مَا لم يظهره لَهُ وَهَذَا الحَدِيث من هَذَا الْبَاب هُوَ حَدِيث مَشْهُور لَهُ طرق مُتعَدِّدَة كل طَرِيق مِنْهَا على انفرادها لَا تقصر عَن رُتْبَة الْحسن ومجموعها مِمَّا يقطع بِصِحَّتِهِ على طَريقَة كثير من أهل الحَدِيث وَأما كَونه مُعَارضا لما فِي الصَّحِيحَيْنِ فَغير مُسلم لَيْسَ بَينهمَا مُعَارضَة وَقد ذكر الْبَزَّار فِي مُسْنده أَن حَدِيث سدوا كل بَاب فِي الْمَسْجِد إِلَّا بَاب عَليّ جَاءَ من رِوَايَة أهل الْكُوفَة وَأهل الْمَدِينَة يروون إِلَّا بَاب أَبى بكر قَالَ فَإِن ثبتَتْ رِوَايَات أهل الْكُوفَة فَالْمُرَاد بهَا هَذَا الْمَعْنى فَذكر حَدِيث أبي سعيد الَّذِي سأذكره بعد قَالَ عَليّ إِن رِوَايَات أهل الْكُوفَة جَاءَت من وُجُوه بأسانيد حسان انْتهى
وَهَا أَنا أذكر بَقِيَّة طرقه ثمَّ أبين كَيْفيَّة الْجمع بَينه وَبَين الَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ فَمن طرقه مَا رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد فِي مُسْنده أَيْضا فِي مُسْند زيد ابْن أَرقم قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَوْنٌ عَنْ مَيْمُونٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كَانَ لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَبْوَابٌ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ فَقَالَ يَوْمًا سُدُّوا هَذِهِ الأَبْوَابَ إِلا بَابَ عَلِيٍّ قَالَ فَتَكَلَّمَ فِي ذَلِكَ أُنَاسٌ قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
1 / 16