Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
Your recent searches will show up here
Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
المتواتر ، والآحاد مثل اتفاق العلماء (1) الكاشف عن رأي المعصوم عليهالسلام ، وتقرير الكاشف عنه قبالا للأخبار المتواترة والآحاد في الشرعيات ، فافهم ذلك واضبطه.
فلنرجع الى ما كنا فيه فنقول وقد يعارض الدليل على فرض التسليم : بأن العمل على العموم أحوط وهو باطل ، لأن ذلك إنما يتم في الواجب ، فقد يكون التكليف بالإباحة هكذا قيل.
وأورد عليه (2) : بالمنع في الواجب مطلقا أيضا كما في : (فاقتلوا المشركين) فإن قتل النفس المحترمة أشد من مخالفة الأمر.
الثاني (3) : أنه اشتهر في الألسن حتى صار مثلا أنه ما من عام إلا وقد خص منه ، وهو وارد على سبيل المبالغة وإلحاق القليل بالعدم ، والظاهر يقتضي كونه حقيقة في الأغلب مجازا في الأقل تقليلا للمجاز.
وأجيب (4) : بأن احتياج خروج البعض عنها الى التخصيص بمخصص ظاهر في أنها للعموم ، ويوهن التمسك بمثل هذه الشهرة.
أقول : فيه نظر (5). أما في الأول ، فلأن احتياج الخروج الى مخصص عند المستدل ليس لظهور العام في العموم ، بل لأن اللفظ عنده موضوع لبعض ما صدق
__________________
(1) وهو الاجماع باصطلاح المتأخرين ، وأما الاجماع باصطلاح القدماء فهو متروك بين المتأخرين.
(2) على الدليل المذكور ، والمورد هو سلطان العلماء. راجع حاشيته على «المعالم» : ص 294.
(3) أي الثاني من أدلة القائلين بأن الألفاظ المعهودة موضوعة للخصوص ، وان استعمالها في العموم خلاف موضوعها وذكرها في «المعالم» : ص 260.
(4) والمجيب هو صاحب «المعالم» : ص 261.
(5) أي فى كل واحد من الجوابين نظر.
Unknown page