Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
Your recent searches will show up here
Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
الأول
في صيغ العموم
قانون
(2) أو مشتركا بينه وبين الخصوص (3) أو حقيقة في الخصوص (4) على أقوال : فقيل : بالتوقف (5). ثم القائلون بثبوت الوضع للعموم اتفقوا في بعض الألفاظ واختلفوا في الأخر.
فلنقدم الكلام في الخلاف في أصل الوضع ، فالأشهر الأظهر كونها حقيقة في العموم.
__________________
(1) قال في «الفصول» ص 161 : وهل يختص النزاع بالألفاظ المخصوصة أعني أسماء الشرط والاستفهام والموصولات والجمع المعرف والمضاف ومفرديهما والنكرة في سياق النفي أو يجري في مطلق ألفاظه فيدخل فيه مثل لفظ كل واجمع وتوابعه.
والذي نص عليه العضدي هو الأول وصاحب «المعالم» هو الثاني ويساعده كلمات بعض الأصحاب وهو المعتمد.
(2) وهو المحكي عن المحقق في «المعارج» : ص 82 ، والشيخ في «العدة» : ص 279 ، والعلامة في «التهذيب» : ص 127 ، وعزاه بعضهم الى الأكثر هنا كما في «الوافية» : ص 111.
(3) وهو للسيد كما في «الذريعة» : ص 201.
(4) ذهب إليه قوم حقيقة في الخصوص وإنما تستعمل في العموم مجازا كما نقل في «المعالم» : ص 258.
(5) ونقل عن الآمدي : التوقف ، وقيل : بالتوقف في الإخبار والوعد والوعيد دون الأمر والنهي كما نقل في «الوافية» : ص 112 ، وفي «التمهيد» ص 147 : وتوقف آخرون.
Unknown page