430

Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Publisher

دار المحجة البيضاء، 2010

فلو كان الجمع المضاف في قوله تعالى : (ولا تقتلوا أولادكم)(1). بمعنى الكلي المجموعي ، فلم يدل على حرمة قتل البعض ، بخلاف المعنى الأول ، نظير ضربت العشرة وما ضربت العشرة.

وسيجيء أن العموم قد يستفاد من جهة المقام (2) لاقتضاء الحكمة ذلك ، وهو أيضا ليس من العام المصطلح وإن ترتب عليه أحكامه.

__________________

(1) الأنعام : 151.

(2) وذلك كقوله تعالى : (وأحل الله البيع.)

Unknown page