Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
Your recent searches will show up here
Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
في العموم والخصوص
كما عرفه شيخنا البهائي رحمهالله (1).
واحترز بقيد الموضوع للدلالة عن المثنى والجمع المنكر وأسماء العدد ، فإنها لم توضع للدلالة على ذلك وإن دلت.
وقوله : أجزائه أو جزئياته لدخول مثل الرجال على كل من المعنيين الآتيين من إرادة العموم الجمعي أو الافرادي.
وهذا اصطلاح ، وإلا فلا مانع من جعل العشرة المثبتة أيضا عاما كما يشهد به صحة الاستثناء.
فالعام على قسمين إما كلي يشمل أفراده أو كل يشمل أجزائه.
والعام المعهود الغالب الاستعمال في كلامهم هو المعنى الأول ، ولذلك ذكروا ان دلالة العموم على كل واحد من أفراده دلالة تامة ، ويعبرون عنه بالكلي التفصيلي والكلي العددي والأفرادي ، وليست من باب الكل ، أي الهيئة الاجتماعية المعبر عنه بالكلي المجموعي ، ويظهر الثمرة في المنفي.
__________________
(1) في «الزبدة» : ص 125.
Unknown page