240

Qawacid

Genres

============================================================

إذا لم ثر في أفواهها وقت شربها(1)، وقد مر تحقيقه(2).

وتفريق المشهور بين الماء والطعام(2)، لمقاومة حرمته للغالب المقدم عنده(4)، فيسلم الأصل(5)، كعمل الماضين فيما نسجه أهل الذمة، وقد نبه في المدونة على هذه الحرمة في سؤر الكلاب(6) ، وإن كان البراذعى(7) (1) اختار ابن رشد تقديم الأصل، فيحمل على الطهارة، وقيل يقدم الغالب، فيحمل على النجاسة، والمشهور التفريق بين الطعام والماء كما سيذكره المؤلف .

انظر: مواهب الجليل، 28/1 انظر : القاعدة، رقم (13) فيطرح الماء دون الطعام .

مراد المؤلف : آن حرمة الطعام أشد من حرمة الماء، فلهذا تدفع حرمة الطعام الغالب ، فلا تؤثر فيه بخلاف الماء : وهو هنا الطهارة.

جاء في المدونة : " وقال مالك : إن ولغ الكلب في إناء فيه لبن فلا بأس بأن يؤكل ذلك اللبن (قلت) هل كان مالك يقول : يغسل الإناء سبع مرار إذا ولغ الكلب في الإناء في اللبن، وفي الماء، (قال) : قال مالك : قد جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته (قال) وكأنه كان يرى أن الكلب كأنه من أهل البيت ، وليس كغيره من السباع، وكان يقول إن كان يغسل ففي الماء وحده، وكان يضعفه، وقال لا يغسل من سمن ولا لبن، وليؤكل ما ولغ فيه من ذلك وأراه عظيما أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيلقى لكلب ولغ فيه "، المدونة، 5/1.

(7) خلف ين أبي القاسم الأزدي، أبو سعيد، المشهور بالبراذعى بالذال المعجمة أحد حفاظ المالكية، ومن كبار أصحاب ابن أبي نيد وألي الحسن القابي. خرج من القيروان إلى صقلية، وحصلت له مكانة فيها، وألف غالب كتبه فيها، له كتاب التهذيب في اختصار المدونة، وعليه معول الناس بالمغرب والأندلس: توى عام 372 ه.

انظر : معالم الايمان، 146/3 150؛ الدياج، ص 112- 113 شجرة النور الزكية، ص 105؛ الفكر السامى، 209/2

Page 240