157

Qawacid Usul

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

Investigator

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

Publisher

ركائز للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genres

الزَّوْجَةِ تَارَةً لِلْحَيْضِ، وَتَارَةً لِلْإِحْرَامِ. [٢] فَأَمَّا مَعَ اتِّحَادِ الْمَحَلِّ أَوِ الزَّمَانِ: ١. فَالْأَشْبَهُ بِقَوْلِ أَصْحَابِنَا، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ: يَجُوزُ. ٢. وَقِيلَ: يُضَافُ إِلَى إِحْدَاهُمَا. ٣. وَالصَّحِيحُ: بِهِمَا مَعَ التَّكَافُؤِ، وَإِلَّا الْأَقْوَى (^١) مَعَ اتِّحَادِ الزَّمَانِ أَوِ الْمُتَقَدِّمِ (^٢). • وَثُبُوتُ الْحُكْمِ فِي مَحَلِّ النَّصِّ: ١. بِالنَّصِّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالْحَنَفِيَّةِ؛ لِوُجُوبِ قَبُولِهِ، وَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ عِلَّتُهُ. ٢. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: بِالْعِلَّةِ (^٣). • وَالْأَكْثَرُونَ: أَنَّ أَوْصَافَ الْعِلَّةِ لَا تَنْحَصِرُ فِي عَدَدٍ.

(^١) في (ق): فالأقوى. (^٢) في (ق): التقدم. ينظر: التمهيد ٤/ ٥٨، الواضح ٥/ ٤٩٤، التحبير شرح التحرير ٧/ ٣٢٥٠، شرح الكوكب المنير ٤/ ٧١، البرهان ٢/ ٤٣، الإحكام للآمدي ٣/ ٢٣٦، المحصول ٥/ ٢٧١. (^٣) ينظر: شرح مختصر الروضة ٣/ ٣٢١، التحبير شرح التحرير ٧/ ٣٢٩٣، شرح الكوكب المنير ٤/ ١٠٢، البحر المحيط ٧/ ١٣٢، كشف الأسرار ٣/ ٣٩٠.

1 / 162