158

Qawāʿid al-uṣūl wa-maʿāqid al-fuṣūl

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

Investigator

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

Publisher

ركائز للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genres

- وَقِيلَ: إِلَى خَمْسَةٍ (^١).
• وَلِإِثْبَاتِ الْعِلَّةِ طُرُقٌ ثَلَاثَةٌ (^٢):
[١] النَّصُّ: بِأَنْ يَدُلَّ عَلَيْهَا:
(أ) بِالصَّرِيحِ:
- كَقَوْلِهِ: الْعِلَّةُ كَذَا.
- أَوْ بِأَدَوَاتِهَا، وَهِيَ الْبَاءُ: كَقَوْلِهِ: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا﴾.
- وَاللَّامُ: ﴿لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾.
- وَكَيْ: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُوْلَةً﴾.
- وَحَتَّى: نَحْوُ: ﴿حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾.
- وَمِنْ أَجْلِ (^٣): نَحْوُ: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا﴾.

(^١) ينظر: شرح مختصر الروضة ٣/ ٤٤٦، الإبهاج في شرح المنهاج ٣/ ١٤٩، البحر المحيط ٧/ ٢١٢.
(^٢) قال القاسمي ﵀: (هي النص والإجماع والاستنباط، وإنما ذكرتها لتباعدها بما تخلل بين الأولى وما بعدها من المباحث، وعبارة مختصر الروضة القدامية: ومرجع أدلة الشرع إلى نص أو إجماع أو استنباط، وتثبت العلة بكل منها).
(^٣) قوله: (أجل) سقطت من (ق).

1 / 163