Qawacid Tahdith
قواعد التحديث
Publisher
دار الكتب العلمية-بيروت
Publisher Location
لبنان
٥- لزوم الإفتاء بلفظ النص مهما أمكن:
قال الفلاني ﵀ في: "إيقاظ الهمم": قال ابن القيم ﵀: "ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه، فإنه يتضمن الحكم والدليل مع البيان التام فهو حكم مضمون له الصواب، متضمن للدليل عليه في أحسن بيان. وقد كان الصحابة والتابعون والأئمة الذين سلكوا على مناهجهم يتحرون ذلك غاية التحري" ثم قال:
"فألفاظ النصوص عصمة وحجة بريئة من الخطأ والتناقض والتعقيد والاضطراب، ولما كانت هي عصمة الصحابة وأصولهم التي إليها يرجعون، كانت علومهم أصح من علوم من بعدهم وخطؤهم فيما اختلفوا فيه أقل من خطأ من بعدهم، ثم التابعون بالنسبة إلى من بعدهم كذلك وهلم جرا" ثم قال: "قد كان أصحاب رسول الله ﷺ إذا سئلوا عن مسألة يقولون: قال الله تعالى كذا قال رسول الله ﷺ كذا وفعل كذا، ولا يعدلون عن ذلك ما وجدوا إليه سبيلا قط فمن تأمل أجوبتهم وجدها شفاء لما في الصدور".
٦- حرمة الإفتاء بضد لفظ النص:
قال العلامة الفلاني قدس الله سره في: "إيقاظ الهمم" في أواخره: "يحرم على المفتي أن يفتي بضد لفظ النص وإن وافق مذهبه، ومثاله أن يسأل عن رجل صلى من الصبح ركعة ثم طلعت الشمس فهل يتم صلاته أم لا فيقول لا يتمها ورسول الله ﷺ يقول: "فليتم صلاته" ١، ومثل أن يسأل عن رجل مات وعليه صيام هل يصوم عنه وليه؟ فيقول: لا يصوم عنه وليه، وصاحب الشرع يقول: "من مات وعليه صوم صام عنه وليه"٢ ومثل أن يسأل عن رجل باع متاعه ثم أفلس المشتري فوجده بعينه هل هو أحق به؟ فيقول: ليس هو أحق به، وصاحب الشرع يقول٣: "هو أحق به" أن يسأل ومثل أن يسأل عن أكل كل ذي ناب: هل هو حرام؟ فيقول: ليس بحرام؛ ورسول الله ﷺ يقول: "أكل كل ذي ناب من السباع حرم" ٤ ومثل أن يسأل عن رجل له شريك في أرض، أو دار أو بستان هل له أن يبيع حصته قبل إعلام الشريك بالبيع
١ أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة، وأحمد في مواضع من مسنده. ٢ أخرجه الشيخان وأصحاب السنن وأحمد في مسنده. ٣ أخرجه الشيخان وأصحاب السن وأحمد في مسنده. ٤ رواه الجماعة من حديث أبي ثعلبة الخشني.
1 / 282