207

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Publisher

دار القلم

Genres

- صلى الله عليه وسلم - بين أن يكون جبليا وبين أن يكون شرعيا، فهل يحمل على الجبلي لأن الأصل عدم التشريع، أو على الشرعي لأن - صلى الله عليه وسلم - بعث لبيان الشرعيات؟"(1) .

2 - "الأصل في الإطلاق الحقيقة . وقد يصرف إلى المجاز بالنية" (2) ؛ أوردهما تحت عنوان "خاتمة" لبعض المسائل الفقهية .

3 - "القادر على بعض الواجب في صور منها : يجب على القادر على بعض الماء استعماله"(3) .

فقدبحث فيه مايتعلق بالقاعدة المشهورة "الميسورلايسقطبالمعسور".

4 - "منفعة الأموال تضمن بالفوات عند الشافعي" (4) .

عقد فصلا بهذا العنوان، ثم تعرض فيه لبعض الفروع المتعلقة بالقاعدة المذكورة.

5 - "ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما لعمومه"(5) .

وقد خرج المؤلف فروعا عديدة على هذه القاعدة. منها: "الزنا أوجب الحد بخصوصه. والملامسة أو المفاخذة توجب التعزير، فإذا حصل الزنا مم المفاخذة والملامسة، لا نقول إنه يجب مع الحد التعزير"(2).

ومعظم هذه القواعد قد جرى فيها التعديل والتصقيل، على أيدي المتأخرين الذين دونوا هذه القواعد في المذهب الشافعي .

(2) المصدر نفسه: 11، الوجه الثاني .

(3) المصدر نفسه : 66، الوجه الأول.

(4) المصدر نفسه: 67، الوجه الأول.

(5) المصدر نفسه: 49، الوجه الأول.

(6) المصدر نفسه : و: 49، الوجه الأول. وانظر: السبكي : الأشباه والنظائر: و: 28 ، الوجه الأول؛ والزركشي : المنثور في القواعد: 131/3.

217

Page 216