Qawacid Fiqhiyya

Zuhayli d. 1450 AH
92

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Publisher

دار الفكر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

دمشق

Genres

يجدُ الشيء في الصلاة؛ قال: "لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والدارمي والنسائي وابن ماجة وأحمد. وقوله ﷺ: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلى أثلاثًا أو أربعًا؛ فليطرح الشك، وليَبْن على ما استيقن " أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري ﵁. التطبيقات إن هذه القاعدة من أمهات القواعد التي عليها مدار الأحكام الفقهية، وتدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها من عبادات ومعاملات وغيرها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر، ويتفرع عنها أو يندرج تحتها عدة قواعد فقهية، ستأتي. وجميع الفروع الفقهية والأمثلة التطبيقية للقواعد الفرعية تدخل غالبًا في هذه القاعدة الأساسية الرئيسة، ونذكر التطبيقات المباشرة لها: ١ - المفقود: وهو الذي غاب عن بلده، ولا يحرف خبره أنه حي أو ميت، تجري عليه أحكام الأحياء فيما كان له، فلا يُورث، ولا تبين زوجته؛ لأن حياته حين تغيبه متيقنة، وموته قبل المدة المضروبة شرعًا، بموت جميع أقرانه، مشكوك، فيدخل تحت قاعدة "اليقين لا يزول بالشك ". (الدعاس ص ١١، السدلان ص ١٠٦،.. (ابن تيمية، الحصين ٥٣/٢) . ٢ - من تيقن الطهارة، وشك في الحدث، فهو متطهر، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث. (الدعاس ص ١١، اللحجي ص ٢٨، السدلان ص ١٠٤،

1 / 98