197

Al-qawāʿid al-fiqhiyya wa-taṭbīqātuhā fī al-madhāhib al-arbaʿa

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Publisher

دار الفكر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

دمشق

Genres

وكذا إذا انتهت مدة الإجارة للظئر، والصغير لا يأخذ ثدي غيرها، ولم يستغن بالطعام، فإنها تجبر على إرضاعه بأجر المثل توقيًا من ضرر الصغير.
(الزرقا ص ١٦٨) .
١٢ - مشروعية الخيار للبائع في فسخ البيع إذا كان يتضرر في غير ما باعه، كما لو باع جذعًا مثلًا من سقف، أو باع حصة شائعة من زرع مملوك له غير مستحصد، وطالبه المشتري بالقسمة قبل استحصاد الزرع توقيًا من تضرره فيما لم يبعه، وهو بقية الزرع، إذ لا تمكن القسمة إلا بقلع الكل.
(الزرقا ص ١٦٨، السدلان ص ٥٠٢، الندوي ١٥٣/١، ١٥٦) .
١٣ - لو اشترى شيئًا فآجره، ثم اطلع على عيب قديم فيه، فله نقض الإجارة ليرده بالعيب، لأن الإجارة تفسخ بالأعذار.
(الزرقا ص ١٦٩) .
١٤ - لو أعار شيئًا ليرهنه المستعير، فرهنه بدين عليه، ثم أراد المعير استرداده، فله أن يدفع الدين للمرتهن ويأخذ العين المرهونة، ولا يعد متبرعًا، بل يرجع بما دفع على الراهن المستعير، وكذا لو رهن الأب بدين عليه مال ولده الصغير الذي تحت ولايته، فبلغ الصغير، فله أن يقضي دين أبيه، ويفك الرهن، ولا يكون متبرعًا، بل يرجع على أبيه بجميع ما قضاه عنه.
(الزرقا ص ١٦٩)، لدفع ضرر حبس ملكه عنه.
١٥ - لو باع الموجر المأجور من أجنبي بإذن المستأجر، وغاب البائع، فأدى
المشتري من الثمن بدل الإجارة للمستأجر ليسلم له المبيع المستأجر، لا يكون المشتري متبرعًا، لأنه مضطر للأداء في حال غيبته، لتخليص ملكه.
(الزرقا ص ١٦٩) .
١٦ - إذا وجد المستأجر بالمأجور عيبًا قديمًا، أو حدث فيه عيب وهو في يده، فإنه يستقل بفسخ الإجارة إذا أراد، بلا حاجة إلى رضا المؤجر أو قضاء القاضي، سواء في ذلك أكان قبل قبض المأجور أم بعده، لأنه لو كلف انتظار رضا المؤجر أو قضاء القاضي لتفرر بجريان الأجرة عليه في أثناء ذلك.
(الزرقا ص ١٧٠) فدفعًا للضرر عنه كان له الانفراد بالفسخ.
١٧ - لو أمر غيره بشراء شيء معلوم بألف مثلًا، فشراه ولم يقبضه ولم يدفع الثمن إلى البائع حتى أعطى الآخر الثمن للمأمور ليدفعه إلى البائع، فأتلف المأمور الثمن،

1 / 203