Qawacid Fiqhiyya

Zuhayli d. 1450 AH
130

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Publisher

دار الفكر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

دمشق

Genres

٢ - تقبل الشهادة بالملك المنقضي، أي الماضي، ويقبل الإقرار به أيضًا. (الزرقا ص ١٢١) . ٣ - ادعى أحد دينًا في ذمة حي أو ميت، وشهد به الشهود، يكفي ولا حاجة أن يُتبينوا أن هذا الدين باق في ذمته إلى حين وفاته. (الدعاس ص ١٤)، وتقبل الشهادة، ويحكم بها. (الزرقا ص ١٢٢، المجلة م/ ١٦٩٤) . ٤ - ادعى اثنان عينًا، مالًا أو عقارًا، وأقام كل واحد منهما بينة أنها ملكه، وقد أرخا تاريخًا، ينظر إلى الأسبق تاريخًا، فمن كان أسبق تاريخًا ترجحت بينته؛ لأنها أظهرت له الملك في وقت لا ينازعه فيه الخصم، فيحكم ببقاء الملك له إلى أن يثبت الخصم سببًا مزيلًا ليحكم له. (الدعاس ص ١٤) . ٥ - أن يدعي شخص ملكًا خاليًا عن الأسناد إلى الماضى، بأن يقول: العين التى بيد المدعى عليه هي ملكي، سواء بين سببًا للملك أو لا، ويشهد الشهود له بالملك في الماضي، فيقولون: إنها كانت ملكه، أي في صورة ما إذا أطلق المدعي الملك، أو يقولون: إنها كانت ملكه بالسبب الذي ادعاه، أي في صورة ما إذا بيِّن المدعي سببًا للملك، فتصح الدعوى من المدعي، وتقبل من الشهود، ويحكم القاضى للمدعي بالملك؛ لأنه لما ثبت ملكه في الزمن الماضى فالأصل أن يحكم ببقائه، حيث لم يقم دليل على خلافه إلى أن يوجد ما يزيله. كأن يقيم المدعى عليه بينة على الشراء منه مثلًا. (الزرقا ص ا١٢) . المستثنى ١ - أن يدّعي شخص ملكًا ماضيًا، فيقول: إنها كانت ملكي، ويشهد الشهود بالملك المطلق الآن، فإن الدعوى غير صحيحة، وشهادة الشهود المترتبة عليها غير مقبولة أيضًا، لأن إسناد المدعي ملكه إلى الماضي يدل على نفي الملك في الحال؛ إذ لا فائدة للمدعي في إسناده مع قيام ملكه في الحال، بخلاف الشاهدين لو أسندا ملكه إلى الماضي؛ لأن إسنادهما لا يدل على النفي في الحال؛ لأنهما قد لا يعرفان بقاءه إلا بالاستصحاب. (الزرقا ص ١٢١ - ١٢٢) .

1 / 136