Qawacid Fiqhiyya
القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة
Publisher
دار الفكر
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
Publisher Location
دمشق
Genres
الثاني: ما يرجح فيه الظاهر جزمًا، وضابطه أن يستند إلى سبب منصوب شرعًا، أو سبب معروف عادة، أو يكون معه ما يعضد به.
(اللحجي ص ٣٢،.
(ابن رجب ٣/١٦٣) .
ومثال السبب المنصوب شرعًا: الشهادة تعارض وضع اليد وبراءة الذمة، فيعمل بالشهادة، وإخبار الثقة بنجاسة الماء والأصل طهارته، وإخبار الثقة بدخول الوقت والأصل عدم دخوله، ونحو ذلك.
ومثال السبب المعروف عادة: استعمال السرجين في أواني الفخار فيحكم
بالنجاسة قطعًا، ومثله الماء الهارب من الحمام، لاطراد العادة بالبول فيه، فيحكم بالنجاسة، قاله الزركشي في " قواعده ".
ومثال ما يعتضد به الظاهر: مسألة بول الظبية إذا بالت، ووجد الماء عقب بولها متغيرًا فيحكم بنجاسته،.
(اللحجي ص ٣٣) .
ويقدم الظاهر على الأصل، لأن الظاهر أمر عارض على الأصل ويدل على
خلافه، ولأن الأصل إذا اعترض عليه دليل خلافه بطل، ولذلك أمثلة:
أ - القضاء بالنكول: فإن اعتباره في القضاء ليس إلا رجوعًا إلى مجرد القرينة
الظاهرة، فقدمت على أصل براءة الذمة.
(الزرقا ص ١١٠) .
ب - مسألة العنّين: إذا ادعى الوصول إلى زوجته التي تزوجها بكرًا، وأنكرت الوصول إليها، وقال النساء: إنها ثيب، فإن الوصول إليها من الأمور العارضة، فالأصل عدمه، لكن لما عارضه الظاهر، وهو الثيوبة، قُدم عليه، فكان القول للزوج.
(الزرقا ص. ١١) .
جـ - إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر، فيكون مهر المثل شاهدًا لقول الزوجة، ويكون الأصل، وهو عدم الزيادة التي تدعيها الزوجة، شاهدًا للزوج، ولكن لما عارضه الظاهر، الذي هو شهادة مهر المثل المؤيدة لدعوى المرأة بالزيادة، قُدم عليه، فكان القول قولها.
(الزرقا ص ١١٠) .
1 / 118