Qawacid Fiqhiyya

Zuhayli d. 1450 AH
104

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Publisher

دار الفكر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

دمشق

Genres

ولو كان له وديعة عند آخر فيجب على المستودع حفظها، فلو أعطاها للورثة يكون ضامنًا.. (م/ ٧٨٥) . (الزرقا ص ٨٢) . ومثال القسم الثاني: الفروع المذكورة تطبيقات لقاعدة "اليقين لا يزول بالشك ". والشك الطارئ لا يؤئر على اليقين السابق، سواء طرأ على أصل محرم فيبقى محرمًا، أم شك طرأ على أصل مباح فيبقى مباحًا، أو شك لا يعرف أصله فتبقى الإباحة الأصلية. مثال الأول: أن يجد المسلم شاة مذبوحة في بلد فيها مسلمون ومجوس، فلا تحل حتى يعلم أنها ذكاة مسلم، لأن أصلها حرام (بأن تؤكل حية) وشككنا في الذكاة المبيحة، فلو كان الغالب فيها المسلمون جاز الأكل عملًا بالغالب المفيد للظهور. ومثال الثاني: أن يجد الشخص ماءً متغيرًا، واحتمل تغيره بنجاسة أو بطول المكث، فيجوز التطهر به عملًا بأصل الطهارة، ولا يغير الشك حكمه. ومثال الثالث: معاملة من أكثر مالِهِ حرامٌ، فتجوز معاملته، ولا تحرم، لإمكان الحلال، وعدم تحقق التحريم، لكن يكره خوفًا من الوقوع في الحرام. (اللحجي ص ٣٦) . والثابت هو اليقين شرعًا وغير هـ شكٌ، ويعتبر اليقين سواء في براءة الذمة أو شغل الذمة، فالأصل براءة الذمة لأنه اليقين الثابت، حتى يثبت ما يشغلها، فإن ثبت ما يشغل الذمة صار يقينًا فلا تبرأ حتى يثبت الأداء والوفاء. وذكر فقهاء الشافعية بضع عشرة مسألة يزول فيها اليقين بالشك، كالشك في مدة المسح على الخفين، والشك في نية المسافر، والمستحاضة المتميزة، وسلس البول، والتيمم إذا رأى سرابًا فظنه ماء، وفي الصيد، وغيرها.

1 / 110