Qacida Tatadammanu Dhikr Malabis Nabi

Ibn Taymiyyat d. 728 AH
53

Qacida Tatadammanu Dhikr Malabis Nabi

قاعدة تتضمن ذكر ملابس النبي صلى الله عليه وسلم وسلاحه ودوابه - القرمانية - جواب فتيا في لبس النبي صلى الله عليه وسلم

Investigator

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

أضواء السلف

Edition Number

الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ

Publication Year

٢٠٠٢م

Genres

١٥٤- وقد ثبت في الصحيح (١) عن عمر عن النبي ﷺ أنه نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. ما رخص في لبسه من الحرير ١٥٥- فلهذا رخّص العلماء في مقدار أربع أصابع مضمومة كالسجاف ولبنة الجيب والعلم والأزرار والخيوط ونحوهما. ١٥٦- وثبت أيضا في الصحيح (٢) أنه أرخص للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف لبس الحرير من حَكَّة كانت بهما. ١٥٧- فلهذا رخّصوا في أصح القولين لبسه للحاجة كالتداوي به ونحو ذلك، وثبت عن جماعة من الصحابة. ١٥٨- وروي مرفوعًا إلى النبي ﷺ الرخصة في لبس الخَزّ وهو صوف ينسج بالحرير (٣) .

(١) مسلم (٢٠٦٩) (١٥) . (٢) البخاري (٢٩١٩) ومسلم (٢٠٧٦) (٢٤) من حديث أنس بن مالك ﵁. (٣) قال الحافظ ابن حجر ﵀: واحتج أيضًا من أجاز لبس المختلط بحديث ابن عباس: إنما نهى رسول الله ﷺ عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به. أخرجه الطبراني بسند حسن. هكذا، وأصله عند أبي داود. وأخرجه الحاكم بسند صحيح بلفظ: إنما نهى عن المصمت إذا كان حريرًا. وللطبراني من طريق ثالث: نهى عن مصمت الحرير فأما ما كان سُداه من قطن أو كتّان فلا بأس به. واستدل ابن العربي للجواز أيضًا بأن: النهي عن الحرير حقيقة في الخالص، والإذن في القطن =

1 / 63