Nur Waqqad
النور الوقاد على علم الرشاد لمحمد الرقيشي
Genres
( والدفع عن مال أهل اليتم متسع ببعضه لكجبار إذا انتقلا ) قوله وجاز أن يتقي بالمال يعني أنى يجوز للمبغى عليه أو لطالبه لإزالة بغيه أو لمعينه أن يتقي بالمال لو حيوانا لا بآدمي كعبد وحرم الأتقا بمال الغير إن لم يكن الغير باغيا وإن لم يحل فتلف فعليه ضمانه وجاز أن يعمل الإنسان لمريد ضره ما يحيل بينه وبين الباغي عليه كسور وخندق وكغيره ما لم يكن فيه إتلاف للنفوس فإن تلف فيه أحد غير الباغي فهو ضامن أن كان المدفوع عاقلا فجاز بالماء والنار والسم والشوك وجاز إلجاء الباغي إلى ذلك المجعول فإن هلك فيه الباغي ففيه ما مر وجاز الدفع عن مال اليتيم والضعيف والوقف والمسجد وغيره ممن لا يملك أمره ولو ببعضه على قول وفي المقام مسائل .
المسألة الأولى : فيما يجوز الاتقاء به يجوز الاتقاء في حالة حرب البغاة أو المشركين بكل ما يحول بينك وبين العدو مما هو آله للاتقاء كان ذلك المتقى به أولا وإن لم يكن المتقى به آله للاتقاء ولم تجد إلا ذلك فلك أيضا جائز الاتقاء به إن كان مما تملكه إلا الآدمي كالرقيق فلا يجوز لك الاتقاء به كان لك أو لغيرك وتضمن كل ما اتقيت به إن كان هو لغيرك لأنه كالخطأ في الأموال مضمون .
المسألة الثانية : لا يجوز الاتقاء بمال إلا مع الضرورة الملجئة إليه وإن كان المتقى به مال الباغي فيجوز لك الاتقاء به ولا ضمان عليك لأنه يجوز لك إفساده ولو لم تتق به لإزالة بغية وتوهين ما يزل شوكته ويجوز لك إن تقاتل بسلاح العدو وركوب خيله وإبله ولباس آلة حربه مادامت الحرب قائمة فإذا وضعت الحرب أوزارها زد إلى أهله إذا عرفوا وإلا فهو أمانة حتى تجد ربه وفيه أقوال غيرها .
المسألة الثالثة : جاز لك أن تجعل ما يرد عدوك ويحيل بينك وبينه من خندق وسور وشوك وماء تجره إلى موضع ونار تضرمها ولا ضمان عليك فيما تلف فيه من العقلاء الباغين عليك ولا دوابهم ويجوز لك إلجاء العدو إلى ما جعلته من ذلك كله والدليل على جواز ذلك أمر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بخندق على المدينة .
Page 103