المسألة الثالثة : أن لم يقدر على حبسه لمعاندته قاتلوه أي دافعوه بالرد والحيل ولو لم يقتل لأنه لا يجوز التعرض لمن مضى إلى البغي ولو قبل وصوله بل يجوز في الشروع ولو قبل المضي وأن قطع أي أراد القطع وخرج فيه ولم يجد أكلا ولا فحشا ولا قتلا اتبع حتى يقدر عليه فيحبس حتى ينتهي أي يذعن إلى تركه وينكلوه ويؤدبوه أو يعزروه فأن قاتلهم في اتباعه إياهم قتلوه ونفوه من الأرض أي يدومون في طلبه والبحث عنه والإرسال إلى من نزل عنده أو في حريمه حتى لا يجد مأمنا في أرض المسلمين.
المسألة الرابعة : في قوله فمن أخاف ولي الله كان كمن قد حارب الله الخوف هو ثمرة العداوة والمخيف لأولياء الله قد جاء بأمر شنيع في الدين لأنه من الواجبات الشرعية بعد التوحيد الولاية لأولياء الله والبراءة والعداوة لأعداء الله وهي فورية مضيقة لا يسع جهلها بإجماع الأمة وهي ولاية الجملة وبراءة الجملة وأما ولاية الأشخاص وبراءة الأشخاص فهي باتفاق أصحابنا لا خلاف بينهم فيها وقياس ولاية الأشخاص وبراءة الأشخاص على ولاية وبراءة الجملة جلي العلة المعقولة الموجبة للولاية للأولياء في الجملة هي طاعة الله ورسوله والعلة الموجودة في أعداء الله في الجملة هي معصية الله ورسوله فرد الفرع على الأصل لوجود العلة هو القياس الجلي والولاية ضد العداوة أما الولاية فهي القرب من المطيع ونصرته وحبه والثناء عليه والدعاء له بالرحمة والإعانة له وأما العداوة فهي البعد عن العاصي وبغضه ولعنه وشتمه وأدلة الولاية والعداوة كثير في الكتاب والسنة ومن أراد ذلك فليطلبها من محلها وأما قوله أو عن دينه نصلا أي خرج عن دينه بإخافته لأولياء الله الذين أوجب الله لهم المحبة والنصرة في الدنيا والآخرة فقال في أولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والمخيف لهم قد حارب الله لأنه أتى بعكس ما أمر الله فيهم.
( وطهر الأرض ممن غار ملتبسا بالظلم حالا ولا تصغي لمن عذلا ) ( وهكذا الحكم فيمن صار مشتهرا بالبغي لا يبتغي عن بغيه حولا )
Page 23