Nur Waqqad
النور الوقاد على علم الرشاد لمحمد الرقيشي
Genres
المسألة الرابعة : في الدليل على فرضية الجهاد عند أئمة العدل والقوام بأمر الله فيقومون مقامه في ذلك من بعده بقول الله تعالى : ( فل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وأن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ) فأجمعت الأمة أن الداعي في هذه الآية أبو بكر الصديق خليفة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لما دعى الناس في قتال بني حنيفة وقد سمعت ما فيها من الوعيد من تخلف عن إجابة دعوته وهو الدليل على ثبوت ذلك ووجوبه مع كل إمام قائم بأمر الله تعالى إلى يوم القيامة وعلى ذلك أجمع الصحابة من بعدهم قولا وعملا وكفى بهذه الآية الشريفة معجزة ظاهرة للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) لأخباره بالغيب ووقوعه كما أخبر وهو أعظم شاهد لصحة إمامة أبي بكر رضي الله عنه وإن اجتماع الأمة لم يكن على ضلال والله أعلم .
المسألة الخامسة : في الدليل على أن الجهاد أصله فرض كفاية قوله تعالى : ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ) ففي الآية دليل على فرضية الجهاد على الكفاية فإذا قام به بعضهم سقط عن الباقين وقد يكون الجهاد فرض عين كقتال الرجل عن نفسه وماله وأهله ووطنه وكذلك أن لم تكف الفرقة المواجهة للعدو وتوجه الخطاب لمن يليهم من أهل المصر على الترتيب إلا إذا عين الإمام طائفة أو أهل بلد أو رجالا مخصوصين نظر الإمام فيهم أمرا فخصهم بذلك لأمر يراه فذلك فرض عليهم وليس لهم التخلف عن أمره والله أعلم .
Page 145