على نَفسه [الشَّرِيفَة] ﷺ بإمضاء الحكم
الثَّالِث عشر معرفَة الْأَمَاكِن واختلافها وَضبط أسمائها وَقد تصدى الْحَازِمِي لإفراد ذَلِك بمصنف حافل
وَمِمَّا يبْعَث على معرفَة ذَلِك أَن الْمُزنِيّ - من أَصْحَاب الشَّافِعِي - احْتج على من أصبح صَائِما مُقيما ثمَّ سَافر جَازَ لَهُ الْفطر بِحَدِيث جَابر ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ خرج عَام الْفَتْح إِلَى مَكَّة فِي رَمَضَان فصَام حَتَّى بلغ كرَاع الغميم فصَام النَّاس ثمَّ دَعَا بقدح من مَاء فشربه أخرجه مُسلم
1 / 84