Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-nikāḥ
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
بالنشر بالخمس عشرة، لعدم القائل باعتبار أزيد منها من حيث العدد، وإطلاق رواية عمر بن يزيد: (قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خمس عشرة رضعة لا تحرم) (1) - بعد سلامة سندها - محمول على صورة عدم التوالي، للاجماع - ظاهرا - على النشر بهذا العدد مع التوالي.
نعم، في بعض الأخبار دلالة على التقدير بسنة أو سنتين، مثل ما رواه العلاء بن رزين عن أبي عبد الله عليه السلام: (قال: سألته عن الرضاع، فقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة) (2) وما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين) (3).
لكنهما شاذان مخالفان للاجماع، كما ادعاه في المسالك (4) ورد الشيخ في التهذيب الرواية الأولى بالشذوذ (5)، وحمل الثانية على كون الحولين ظرفا للرضاع لا قيدا لمقداره (6). وهو - على بعده - حسن في مقام الجمع وعدم الطرح.
Page 313
Enter a page number between 1 - 447