283

Kitāb al-nikāḥ

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

[ما يعتبر في الرضعات] ثم إنه يعتبر في الرضعات العشر أو الخمس عشرة المحرمة أمور:

الأول: كمال الرضعة، فالرضعة الناقصة لا تعد من العدد ما لا يكمل على وجه لا يقدح في الاتحاد، فإذا لفظ الصبي الثدي، فإن كان أعرض عنه إعراض ميل، فهي رضعة كاملة. وإن كان بغير ذلك - كالتنفس، أو السعال، أو الانتقال من ثدي، أو الالتفات إلى ملاعب ونحوه - ثم عاد في الحال، فالمجموع رضعة. ولو لم يعد إلا بعد مدة، فالظاهر عدم احتساب مجموعهما من العدد، وكذا لو أخرجت الثدي من فيه كرها، فلم تلقمها إياه إلا بعد مدة.

ثم الدليل على اعتبار كمال الرضعة: أن المتبادر من الرضعة الواردة في الأخبار هي الكاملة، والمرجع في كمالها إلى العرف، لأنه المحكم في أمثاله.

Page 315