Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kitāb al-nikāḥ
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
الهبة التي لا تحل إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الخبر (1)، وأما لغيره فلا يصلح نكاح (2) إلا بمهر، وفي المسألة قول بالصحة، وقول آخر بفساد التفويض دون العقد، فيجب مهر المثل، كما لو شرط في المهر ما يفسده تمسكا بأصالة اللزوم.
(و) التفويض إنما (يتحقق في الرشيدة)، لأن المهر بيدها (دون الصغيرة والسفيهة) وهو واضح.
(ولو زوجها (3) الولي بدون مهر المثل) فقد مر حكمه وأن لها الاعتراض إذا بلغت إذا زوجها به من غير مصلحة (أو) مطلقا.
ولو زوجها (4) (مفوضة، فالأقرب) هنا أيضا (الصحة مع المصلحة، وإلا) يكن مصلحة ثبت (مهر المثل) مع التفويض.
وحيث يصح التفويض (فلو تزوجها ولم يذكر مهرا أو شرطا سقوطه، صح العقد) لكن لا يقتضي مهرا أصلا، بلا خلاف كما يظهر من المسالك (5) والرياض (6)، لعدم ثبوت المقتضي له (فإن دخل فلها مهر المثل) لأنه بمنزلة القيمة للبضع.
(ويعتبر فيه حال المرأة في الشرف والجمال) وغيرهما مما يتفاوت به المهر من العقل والأدب والبكارة وحسن التدبير (و) نحو ذلك، كل ذلك
Page 270
Enter a page number between 1 - 447