239

Kitāb al-nikāḥ

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

المطلب الثاني في التفويض (وهو) قسمان:

تفويض البضع، وهو (إخلاء العقد عن المهر) أصلا (بأمر مستحقه).

وهو صحيح بلا خلاف، كما ادعاه غير واحد (1)، سواء أهملاه، أو شرطا عدمه.

ولو شرطا عدمه في الحال والمال على وجه يشمل ما بعد الدخول، فسد العقد، على ما نسب إلى الأشهر (2)، لمنافاته لمقتضى العقد.

وفيه تأمل، لأن العقد لا يقتضي ثبوت المهر بالدخول، نعم انتفاء المهر مع الدخول مخالف للمشروع، فبطلانه من جهة عدم مشروعيته، فإنه بمنزلة

Page 269