197

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Investigator

عبد الكريم محمد جراد

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

بيروت

٩٧١ - وَلَو عَفَى المَقْذُوفُ عَنْ حَدٍّ سَقَطْ … وَحَيثُ لَمْ يَجِبْ فَتَعْزِيرٌ (^١) فَقَطْ (^٢) باب حدّ شرب المسكر ٩٧٢ - وَشُرْبُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامُ … بِهِ يَحُدُّ الشَارِبَ الإِمَامُ ٩٧٣ - بِشُرْبِهِ مُكَلَّفًَا مُخْتَارَا … مَعْ عِلْمِهِ التَّحْرِيمَ وَالإِسْكَارَا (^٣) ٩٧٤ - بِشَاهِدَي عَدْلٍ أَوِ الإِقْرَارِ … لَا رِيحِهِ وَالقِيءِ وَالإِسْكَارِ (^٤) ٩٧٥ - وَحَدُّهُ فِي الحُرِّ أَرْبَعُونَا … وَفِي الرَّقِيقِ نِصْفُهَا عِشْرُونَا ٩٧٦ - وَلِلْإِمَامِ بَعْدُ أَنْ يُعَزِّرَا … بِمَا يُسَاوِي حَدَّهُ المُقَدَّرَا باب حد السرقة ٩٧٧ - وَيُقْطَعُ المُكَلَّفُ المُخْتَارُ (^٥) إِنْ … يَسْرِقْ نِصَابًَا رُبْعَ دِينَارٍ وُزِنْ (^٦)

(^١) (ز): (فتعذير). (^٢) ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على أصله. (^٣) الشروط الواردة في هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل. (^٤) (ق): (الاسكارا). (^٥) شرط الاختيار من زيادة الناظم على الأصل. (^٦) ورد في (ق) ثمانية أبيات، بينما هنا تسعة أبيات ولم تتوافق مع باب قطع السرقة إلا في بيت واحد، وهو البيت رقم (٩٨٣) في الأصل: ٩٨٢ - وثالثًا يُسرى اليدين فاقطع … ورجله اليمين تمام الأربع والأبيات البقية كما وردت في (ق) على النحو الآتي: ٩٧٧ - اقطع يد المكلف المختار … فيما يساوي الربع من دينار ٩٧٨ - بأخذه من حرزه وما له … ملك به ولم يكن يُعزى له ٩٧٩ - بشبهة كأخذ مال فرعه … أو أصله فاحكم بمنع قطعه ٩٨٠ - واقطع له بكل سرقة طرف … مخالفًا في اسم ووصف ما سلف ٩٨١ - فتقطع اليمين من اليدين … وبعدها اليسرى من الرجلين هنا البيت المتوافق المذكور آنفًا ٩٨٣ - وبعدها التعزير إن سرق وجب … وقال قوم قتله صبرًا أحب ٩٨٤ - وقيل قطع مستحق إن سرق … كفاه قطع وأحد عما سبق () (ز) (ك): (و).

1 / 201