196

Nihāyat al-tadrīb fī al-fiqh al-Shāfiʿī

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم محمد جراد

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

بيروت

فصل في التعزيز
٩٦٣ - وَفِي المَعَاصِي كُلِّهَا التَّعْزِيرُ … إِنْ لَمْ يَجِبْ حَدٌّ وَلَا تَكْفِيرُ
٩٦٤ - بِضَرْبٍ أَو حَبْسٍ كَذَا الكَلَامُ … أَو غَيرُهُ مِمَّا يَرَى الإِمَامُ (^١)
٩٦٥ - فَمَنْ رَأَى تَعْزِيرَهُ بِضَرْبِهِ (^٢) … فَلَا يَصِلْ أَدْنَى حُدُودِهِ بِه
باب حد القذف
٩٦٦ - إِذَا رَمَى (^٣) الإِنْسَانُ شَخْصًَا بِالزِّنَا … فَقَاذِفٌ وَحَدُّهُ (^٤) تَعَيَّنَا
٩٦٧ - وَلَا يُحَدُّ وَالِدُ (^٥) المَقْذُوفِ … بَلْ غَيرُهُ إِنْ كَانَ ذَا تَكْلِيف
٩٦٨ - وَالشَّرْطُ مَعْ تَكْلِيفِهِ أَنْ يَقْذِفَا … حُرًَّا عَفِيفًَا مُسْلِمًَا مُكَلَّفَا
٩٦٩ - فَيُجْلَدُ (^٦) الرَّقِيقُ أَرْبَعِينَا … وَكُلُّ حُرٍّ ضِعْفُهَا يَقِينَا
٩٧٠ - وَلَا يُحَدُّ حَيثُ يَثْبُتُ الزِّنَا … وَلَا بِقَذْفِ زَوجَةٍ إِنْ لَاعَنَا

(^١) تعريف التعزير وتفصيله، الوارد في البيتين الأولين من زيادة الناظم على أصله.
(^٢) (ق): (في ضربه).
(^٣) (ق): (رمي).
(^٤) (ق): (وجده).
(^٥) (ق): (ولد).
(^٦) (ز) (ج): (فليجلد).

1 / 200