157

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Investigator

عبد الكريم محمد جراد

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

بيروت

باب الهبة
٦٦٧ - وَكُلُّ شَيءٍ صَحَّ بَيعُهُ وُهِبْ … وَلَا لُزُومَ قَبْلَ قَبْضِ المُتَّهِبْ
٦٦٨ - وَلَا يَعُودُ بَعْدَهُ فِيمَا وَهَبْ … وَجَازَ عَودُ الأَصْلِ مُطْلَقًَا كَأَبْ (^١)
٦٦٩ - وَحُكْمُ (^٢) مَا أَعْمَرَهُ أَو (^٣) أَرْقَبَهْ (^٤) … مِنْ مَالِهِ لِغَيرِهِ حُكْمُ (^٥) الهِبَةْ
باب اللُّقَطَة
٦٧٠ - وَالشَّخْصُ إِنْ يَظْفَرْ بِمَالٍ ضَائِعِ … بِمَوضِعٍ كَمَسْجِدٍ وَشَارِعِ (^٦)
٦٧١ - فَلَقْطُهُ لِوَاثِقٍ بِنَفْسِهِ … أَولَى وَغَيرُ وَاثِقٍ بِعَكْسِه
٦٧٢ - وَلْيَعْرِفِ المُلْتَقِطُ الوِعَاءَ (^٧) … وَالجِنْسَ وَالمِقْدَارَ وَالوِكَاءَ (^٨)
٦٧٣ - ثُمَّ عَلَيهِ حِفْظُهَا دُونَ المُؤَنْ … لَكِنَّهُ مِثْلَ الوَدِيعِ مُؤْتَمَنْ

(^١) (ق) (ك): (ولا رجوع بعده للواهب مالم يكن من الأصول كالأب). (ز) في الهامش عن نسخة.
(^2) (ز): (ولحكم).
(^3) (ز): (و).
(^4) (ظ): (ما أرقبه أو أعمره).
(^5) (ز): (وحكم).
(^6) عبر الأصل عن مكان اللقطة ب (الموات أو الطريق)، وذِكرُ المسجد من زيادة الناظم، وأهمل ذكر الموات.
(^7) (ق): (الوعا).
(^8) (ق): (والوكا). ذكر الناظم للتعريف باللقطة ستة أشياء، وأهمل الناظم (عفاصها)، وعبر عن العدد والوزن بالمقدار.

1 / 161