156

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Investigator

عبد الكريم محمد جراد

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

بيروت

باب الوقف
٦٦٠ - يَصِحُّ وَقْفُ (^١) مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ … بِصِيغَةٍ مُبَيِّنًَا لِلمَصْرِفِ (^٢)
٦٦١ - وَالشَّرْطُ فِي المَوقُوفِ كَالمُعَارِ … لَا نَحْوِ مَطْعُومٍ وَلَا مِزْمَارِ (^٣)
٦٦٢ - وَلَمْ يَجُزْ إِلَّا عَلَى شَخْصٍ وُجِدْ … كَأَصْلِهِ وَ(^٤) فَرْعِهِ الَّذِي وُلِدْ
٦٦٣ - وَلَا يَضُرُّ بَعْدَ ذَا (^٥) أَنْ يَنْقَطِعْ … آَخِرُهُ (^٦) وَهْوَ الَّذِي بِهِ قُطِعْ (^٧)
٦٦٤ - وَالوَقْفُ أَيضًَا جَائِزٌ عَلَى الجِهَةْ … مَا لَمْ تَكُنْ بِحُرْمَةٍ مُوَجَّهَةْ
٦٦٥ - وَإِنْ يُعَلَّقْ أَو يُؤَقَّتِ امْتَنَعْ (^٨) … وَالشَّرْطُ فِيهِ حَيثُ صَحَّ يُتَّبَعْ
٦٦٦ - كَالشَّرْطِ بِالتَّأخِيرِ وَالتَّقْدِيمِ … وَالوَصْفِ وَالتَّخْصِيصِ (^٩) وَالتَّعْمِيم

(^١) (ق): (وقفه).
(^٢) ما تضمنه البيت الأول من زيادة الناظم على الأصل.
(^٣) قول الناظم (كالمعار): تعبير عن قول الأصل في شروط الوقف: (أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه). ص ٢٨. والتفصيل الوارد في الشطر الثاني من زيادته.
(^٤) (ق) (ك): (أو).
(^٥) (ق): (مع إذا).
(^٦) (ز): (اجره).
(^٧) ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.
(^٨) امتناع التوقيت أو التعليق في الوقف من زوائد الناظم المزيدة على أصله.
(^٩) (ق): (والتأخير).

1 / 160