Nihāyat al-Zayn fī Irshād al-mubtadiʾīn
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Publisher
دار الفكر - بيروت
Edition Number
الأولى
Genres
هاشم وبنو المطلب فلحديث الحاكم عن علي أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمله على الصدقة فقال ما كنت أستعملك على غسالة الأيدي
وروى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد
وروى الطبراني أنه صلى الله عليه وسلم قال لا أحل لكم أهل البيت من الصدقات شيئا ولا غسالة الأيدي إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم أي بل يغنيكم
وفي موالي بني هاشم وبني المطلب خلاف قيل يجوز الدفع إليهم لأن منع ذوي القربى لشرفهم وهو مفقود فيهم والأصح أنها لا تحل لهم أيضا لخبر مولى القوم منهم
وأما الغني فلقوله صلى الله عليه وسلم لا حق فيها لغني ولا لقوي مكتسب
ولو غاب الزوج أو المنفق ولم يترك منفقا ولا مالا يمكن الوصول إليه أعطيت الزوجة أو القريب بالفقر والمسكنة وخرج بذلك المكفي بنفقة متبرع فله الأخذ من الزكاة ويسن للزوجة أن تعطي زوجها من زكاتها إن كان من أهل استحقاق الزكاة وإن أنفقها عليها
تنبيه مثل الزكاة الكفارة والنذر لأنه يسلك به مسلك واجب الشرع هذا إذا كان النذر على جهة عامة كهذا علي الفقراء أما إذا نذر لشخص معين ممن تحرم عليه الصدقة الواجبة فينعقد فإن كان النذر بمعين كهذا الدينار ملكه بنفس النذر ولا يتأثر بالرد كإعراض الغانم بعد اختيار التملك أو بشيء في الذمة ملكه بالقبض الصحيح والشرط عدم الرد وينعقد النذر للغني والكافر على التعيين بخلاف الكفارة فلا يحل إعطاؤها لهما وليس كل حكم من الأحكام منصوصا عليه بل ما دخل تحت إطلاق الأصحاب منزل منزلة تصريحهم كذا نقل عن (زاد الغريب شرح ألفاظ التقريب) للشيخ جمال الدين محمد بن علي
(ويسن صدقة تطوع كل يوم) أي كل وقت ليلا ونهارا لا سيما أيام الجدب والضيق ليحوز بذلك العافية في الجسم والمال والأهل والخلف السريع في الدنيا والثواب الجزيل في الآخرة ولا تتقيد الصدقة بمقدار بل تحصل (بما تيسر) ولو شيئا يسيرا ففي الصحيحين اتقوا النار ولو بشق تمرة بكسر الشين المعجمة
والمعنى اجعلوا بينكم وبين نار جهنم وقاية من الصدقة وأعمال البر ولو كان الاتقاء المذكور بجانب التمرة أو نصفها فإنه قد يسد الرمق سيما للطفل فلا يحتقر المصدق ذلك وقال تعالى {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره} 99 الزلزلة الآية 7 ودرهم الصدقة أفضل من درهم القرض على المعتمد ويسن أن يتصدق بما يحبه لقوله تعالى {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} 3 آل عمران الآية 92
ويحرم المن بالصدقة ويبطل به ثوابها وتباح على الغني والكافر غير الحربي وقد يعرض لها ما يحرمها كأن يعطيها لمن يعلم منه أنه يصرفها في معصية
(وإعطاؤها) أي الصدقة المندوبة (سرا وبرمضان ولقريب) ونحوه كزوجة وصديق (وجار) أقرب فأقرب (أفضل) من غير ذلك ويسن الإكثار من الصدقة في رمضان لا سيما في عشره الأواخر وأمام الحاجات وعند كسوف ومرض وحج وجهاد وفي أزمنة وأمكنة فاضلة كعشر ذي الحجة وأيام العيد والجمعة والمحتاجين (لا) يطلب شرعا التصدق (بما يحتاجه) لنفقة ممونه من نفسه وغيره فإنه حرام إن لم يصبر على الإضاقة وإلا فلا حرمة لقوله تعالى {ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة} 59 الحشر الآية وعاشوراء
Page 183