Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition Number
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition Number
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
والمغتسل من إناء يصبه عليه من غير إدخال؟ الأقرب ذلك، لأنه من سنن الغسل، لقول أحدهما في غسل الجنابة: تبدأ بكفيك (١). فحينئذ إن كان ينغمس في الماء، انغمس ثلاث مرات.
ولا يستحب تجديد الغسل، اقتصارا بالترغيب في التجديد على مورده وهو الوضوء، وليس الغسل في معناه، لأن موجب الوضوء أغلب وقوعا، واحتمال عدم الشعور به أقرب، فيكون الاحتياط فيه أهم.
السابع: إمرار اليد على الجسد، ودلك ما يصل (٢) إليه اليدين من البدن، لأنه أبلغ في تحصيل حقيقة الاغتسال، وليس واجبا للأصل.
ولقوله (عليه السلام): إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليك الماء، فتطهرين (٣). رتب الطهارة على الإفاضة. ولم يتعرض لذلك.
وقول الباقر (عليه السلام): ولو أن جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك، وإن لم يدلك جسده (٤)، ولعدم وجوبه في إزالة النجاسة الحقيقية، فالوهمية أولى.
الثامن: الواجب الغسل بما يحصل به مسماه، ولا يتقدر ماؤه وجوبا، فقد يخرق بالكثير فلا يكفي ويرفق بالقليل فيكفي، نعم يستحب ألا ينقص عن صاع اتباعا لفعله (عليه السلام).
وليس واجبا لامتثال قوله <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/43" target="_blank" title="سورة النساء: 43">﴿حتى تغتسلوا﴾</a> (5) مع الأقل، وقد كان (عليه السلام) يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته يغتسلان جميعا من إناء واحد (1).
Page 110
Enter a page number between 1 - 1,084