ويتنا يرانا الله شر عصاية
جرز أذيال الفسوق ولا فخحر فأين ما رواه مالك(1) في الموطا : أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لما جلد الرحل الذى اعترف على نفسه بالزنا عم قال : أيها الناس قد ان لكم أن تنهوا عن حدود الله ، من أصاب من هده القاذورة شيئا فليستتز بستز الله ، فانه من يبد لنا صفحته نغم عليه كتاب الله .
وال ذو الفسي - أبره الل - وهذا حديث مرسل عند جميع رواة الموطا. رواه مالك عن زيد بن أسلم ولا أعلمه لستند بهذا اللفظ بوحه من الوجوه . ومن اصل مذهب مالك- رحمه الله - والذى عليه جماعة أصحابه ، أن مرسل الثقة بجب به لححة ، ويلزم به العمل ، كما يجب بالمسند سواء .
وأما أبو حنيفة وأصحابه فانهم يقبلون المرسل ولا يردونه إلا يما يردون به المسند من التأويل والاعتلال على أصولهم المعلومة لهم . وفيه من الفقه دليل على أن الستر واحب على المسلم في خاصة نفسه إذا أبى فاحشة . وواحب أيضا ذلك عليه فى غيره ما لم يكن سلطانا يقيم الحدود .
والقاذورة : كل ما يتقذر بالشرع ويجتنب والمراد عموم المعاصى.
والحديث المجمع على صحته في هذا المعنى المتفق على اخراجه حديث سالم بن عبدالله ، قال : سمعت أبا هريرة بقول : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : كل امتى معافى إلا المحاهرين وإن من المحاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول : يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه .
هذا نص صحيح البخاري في كتاب الأدب في باب ستر المؤمن على نفسه .
Page 44