زوجها عنها، إلا الحسن بن أبي الحسن البصري ﵁، وإبراهيم النخعي ﵁، فإنهما قالا: إذا زنت المرأة قبل دخول زوجها عليها بطل نكاحها عنها.
[٦٨/ ٢]- وأجمعوا أن الصبي إذا وجد لبن امرأة فشربه حرمت تلك المرأة على ذلك الصبي أن يتزوجها، إلا الليث بن سعد ﵁، فإنه قال: لا يُحَرّم من اللبن إلا ما أخذه الصبي بمصّه/ من ثدي.
1 / 81