شيئًا، إلا الحسن بن صالح ﵁/ فإنه قال: لا ينبغي له أن يحرم بها إلا من ميقات أهل بلده الذي عنه خرج إلى مكة.
[٤٦/ ٧]-وأجمعوا أن من سب رجلا وهما محرمان استغفر الله ﷿ من ذلك، ولا كفارة عليه، ولا دم عليه، إلا الأوزاعي ﵁ فإنه أوجب عليه دما يهريقه.
[٤٧/ ٧]-وأجمعوا على استحباب رفع الصوت بالتلبية للمحرم بالليل والنهار، على الأكمام، وفي الصحراء، وعلى كل شرف، وفي كل واد وعند الركوب إذا استوى به البعير قائمًا، إلا مالك بن أنس ﵁ فإنه كره له ذلك في المسجد الحرام وفي منى.
1 / 65