239

Nawādir al-fuqahāʾ

نوادر الفقهاء

Editor

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Publisher

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Publisher Location

بيروت.

Genres

لا يتغابن الناس فيه، كَأَنْ يسوى ألفًا فباعه بمائة، أن البيع غير لازم للموكل إلاَّ أن يشاء، إلاَّ أبا حنيفة ﵁/ فإنه ألزمه إياه.
[٢٨٦/ ٢]- وأجمعوا أن من وكل رجلًا يبتاع له أمة، ولم يقل أطؤها، ولا تخدمني، فاشترى له أمة، أو اشترى له عبدًا على ما ذكره أو اشترى له أباه، أو ابنه -والوكيل بينهما- من النسب، أن الشراء لازم وقد عتق بالرحم، إلاَّ الليث فإنه قال: يبتاع، فإن نقص ثمنه على ما دفع لم يرجع به الموكِّلُ أبدًا.

1 / 277