224Nawādir al-fuqahāʾنوادر الفقهاءMuḥammad b. al-Ḥasan al-Jawharī - 350 AHمحمد بن الحسن الجوهري - 350 AHEditorد. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةPublisherدار القلم-دمشق/الدار الشاميةEditionالأولىPublication Year١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.Publisher Locationبيروت.Genresأرادت\ إبطالها قبل أجلها، لم يكن لها ذلك، وسواء ذلك شريفة أو وضيعة، إلا أبا حنيفة، فإنه قال: إن كانت شريفة لم تعرف بالإجارة لذلك فلها فسخها.[٢٧١\ ٦]- وأجمعوا أن من استأجر من رجل منزلًا إلى مدة ذكرها، أن1 / 261CopyShareAsk AI