172Nawādir al-fuqahāʾنوادر الفقهاءMuḥammad b. al-Ḥasan al-Jawharī - 350 AHمحمد بن الحسن الجوهري - 350 AHEditorد. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةPublisherدار القلم-دمشق/الدار الشاميةEditionالأولىPublication Year١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.Publisher Locationبيروت.Genresببينة عليه، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: ما يتلوم الإمام، فإن جاءه طالب وإلا دفعه إلى المدعي وضَمَّنَه إياه، لئلا يجيء له مستحق غيره.[٢١٢/ ٢٥]- وأجمعوا أن شارب الخمر إذا حُدَّ في شربه ثم تاب وأصلح قبلت شهادته، إلا الأوزاعي / وابن صالح فإنهما قالا: لا تقبل شهادته أبدًا وإن تاب.* * *1 / 204CopyShareAsk AI