274

[المورد - (27) - صلاة الجنائز:] وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله كان يكبر على الجنائز خمسا، لكن الخليفة الثاني راقه أن يكون التكبير في الصلاة عليها أربعا فجمع الناس على الاربع، نص على ذلك جماعة من أعلام الامة كالسيوطي (نقلا عن العسكري) حيث ذكر أوليات عمر من كتابه " تاريخ الخلفاء " وابن الشحنة حيث ذكر وفاة عمر سنة 23 من كتابه " روضة المناظر " المطبوع في هامش تاريخ ابن الاثير وغيرهما من أثبات المتتبعين (359). وحسبك ما في كتاب الديمقراطية لمؤلفه الاستاذ خالد محمد خالد مما أوردناه آنفا في مبحث الطلاق الثلاث فراجع. وقد أخرج الامام أحمد من حديث زيد بن أرقم عن عبدالاعلى، قال: صليت خلف زيد ابن أرقم على جنازة فكبر خمسا، فقام إليه أبو عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلى فأخذ بيده فقال: أنسيت ؟ قال: لا، ولكني صليت خلف أبي القاسم خليلي صلى الله عليه وآله فكبر خمسا فلا أتركه أبدا انتهى (1). قلت: وصلى زيد بن أرقم على سعد بن جبير المعروف بسعد بن حبتة وهي أمه، وهو من الصحابة فكبر على جنازته خمسا، فيما رواه ابن حجر في ترجمة سعد من اصابته. ورواه ابن قتيبة في أحوال أبي يوسف من معارفه، (360)

---

(359) راجع: روضة الناظر لابن الشحنة بهامش الكامل ج 1 / 203 ط قديم، الكامل في التاريخ ج 3 / 31، الغدير ج 6 / 245. (1) راجعه في ص 370 من الجزء الرابع من المسند (منه قدس). (360) الاصابة لابن حجر ج 2 / 22، المعارف لابن قتيبة ص، الطبقات لابن سعد.

--- [257]

Page 256