وحسبك منها ما عن طاووس من ان أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هنانك ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر واحدة ؟ فقال: قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم انتهى بلفظ مسلم في صحيحه (340). وعن ابن عباس من عدة طرق كلها صحيحة، قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: أن الناس قد استعجلوا في أمر قد كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم. انتهى بلفظ مسلم في صحيحه (341). وأخرجه الحاكم في مستدركه مصرحا بصحته على شرط الشيخين، وأورده الذهبي، في تلخيص المستدرك معترفا بصحته على شرطهما أيضا (3).
---
= الثلاث، سنن أبى داود ج 1 / 344، أحكام القرآن للجصاص، سنن النسائي، سنن البيهقى، الدر المنثور ج 1 / 279، تيسير الوصول، عمدة القارى للعينى ج 20 / 233، كنز العمال. (340) في باب طلاق الثلاث من كتاب الطلاق ص 575 من الجزء الاول من صحيحه وأخرجه البيهقى ص 336 من الجزء السابع من سننه. وأبو داود في كتاب الطلاق من السنن فراجع منه الحديث الاخير من باب نسخ المراجعة بعد الثلاث تطليقات (منه قدس). صحيح مسلم ك الطلاق باب طلاق الثلاث ج 4 / 184 ط العامرة، سنن أبى داود ج 1 / 574، الغدير ج 6 / 179. (341) في باب طلاق الثلاث من كتاب الطلاق من جزئه الاول (منه قدس). صحيح مسلم ك الطلاق باب طلاق الثلاث ج 4 / 184 ط العامرة، ارشاد السارى ج 8 / 127، الدر المنثور ج 1 / 279، الغدير ج 6 / 178، مسند أحمد ج 1 / 314، سنن البيهقى ج 7 / 336، تفسير القرطبى ج 3 / 130. (3) راجع من كل من المستدرك وتلخيصه كتاب الطلاق ص 196 من الجزء الثاني فان هذين الكتابين مطبوعان معا وصحائفهما متحدة (منه قدس).
--- [247]
Page 246