...... * (هامش) = مسلم ك النكاح ب نكاح المتعة ج 1 ص 395 وفى طبع ج 4 ص 131، مسند أحمد ج 3 ص 380، تبيان الحقائق شرح كنز الدقائق ج ص، سنن البيهقى ج 7 ص 206، الغدير للاميني ج 6 ص 205 و206 و208 و209 - 211، جامع الاصول لابن الاثير، تيسير الوصول لابن الديبع ج 4 / 262، زاد المعاد لابن القيم ج 1 / 144، فتح الباري لابن حجر ج 9 / 141، و150 وج 9 ص 172 و174 ط دار المعرفة، كنز العمال ج 8 / 294 ط 1، هامش المنتقى للفقى ج 2 / 520، المحلى لابن حزم ج 9 / 519، نيل الاوطار ج 6 / 270، السرائر ص 311، الجواهر ج 30 / 150، مستدرك الوسائل ج 2 / 595، الزواج الموقت في الاسلام ص 124، المتعة للفكيكي ص 44 أجوبه مسائل جار الله لشرف الدين ص 111، المصنف لعبد الرزاق ج 7 / 496. قيل انه أفتى بالحرمة وهو غير صحيح راجع: مقدمة مرآة العقول ج 1 / 269. 3 - عبدالله بن مسعود: صحيح البخاري ك النكاح ج، صحيح مسلم ج 4 / 130، أحكام القرآن للجصاص ج 2 / 184، سنن البيهقى ج 7 / 200، تفسير القرطبى ج 5 / 130، تفسير ابن كثير ج 2 / 87، الدر المنثور ج 2 / 307 نقلا عن تسعة من الحفاظ، الغدير ج 6 / 220، المحلى لابن حزم ج 9 ص 519، شرح الموطأ للزرقاني ج نص الاخيران على بقائه على الحلية، هامش المنتقى ج 2 / 520، البيان للخوئي ص 320، زاد المعاد ج 4 / 6 وج 2 / 184، شرح اللمعة ج 5 / 282، فتح الباري ج 9 / 102 و150 وج 9 ص 174 ط دار المعرفة، شرح النهج للمعتزلي ج 12 ص 254، السرائر ص 311، الجواهر ج 30 / 150، مستدرك الوسائل ج 2 ص 595. 4 - عبدالله بن عمر: روى الترمذي في صحيحه: عن ابن عمر وقد سأله رجل من أهل الشام عن متعة النساء فقال هي حلال فقال: ان أباك قد نهى عنها فقال ابن عمر: " أرأيت ان كان أبى نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وآله يترك السنة وتتبع قول أبى " كذا " عن متعة النساء " رواها كل من ابن طاوس في الطرائف ص 460 ط قم، والشهيد الثاني في شرح اللمعة ج 5 / 283، والنجفي في جواهر الكلام ج 30 / 145، والعلامة في نهج الحق ضمن دلائل الصدق ج 3 / 97، والمجلسي في البحار ج 8 / 286 ط قديم عن الشهيد والعلامة =
--- [214]
Page 213