وأما الإجماع فقد ذكرنا لك هنالك أنه نقله خبر واحد واعين لك هنا بعض ناقليه فمن نقله الإمام أبو نبهان رضي الله عنه والإمام أبو بكر في المصنف وصاحب الإيضاح في الإيضاح ولكن عبر عنه بلفظ الاتفاق، والشيخ إسماعيل في قواعده والنووي في شرح صحيح مسلم ونص عبارته: (وإن الدم نجس بإجماع المسلمين)، ويؤخذ أيضا من النقل من كلام الإمام أبي سعيد رضوان الله تعالى عليه في استقامته مع أنه لا مخالف لذلك إلا هذا المعاند وإلا فليأتني ببرهان مبين.
وأما القياس فهو أن دم الحيض ودم الاستحاضة نجسان بنص السنة والإجماع ولم يرد في تحريمهما بعينهما نص فثبوت نجاسة ما ثبت تحرينة بعينه بنص الكتاب أولى بجامع أن كلا منهما مستقذر بالطبع ولك أن تقول أن كلا منهما مؤذ من يدانيه ويقاربه، ولك أن تقول أن العلة الجنسية على مذهب من أجاز التعليل بالجنس والتعليل الأولين أقوى، فنقول في إثباته بالتعليل الثالث الدم المسفوح دم وكل دم فهو نجس إلا ما استثنت السنة طهارته فالدم المسفوح نجس ولقد أثبتنا الذب عن تعليلنا في تلك الرسالة فراجعها إن شئت الإفادة ولا تلتفت لهذا المتعسف في عماه المتشبث بهواه.
أعمى يقود الناس لا أبا لكم قد ضل من كان العميان تهديه
وليت شعري هل بعرف قومه أنه لا يصلح أن يرسم أدنى كتابة في تخليص أدنى عرض من السوق فقد طال ما كتب موضع الهاء تاء أو موضع الواو ياء أو موضع الهمزة ألفا وفي ذلك الرسم لم يزل متعسفا وكثيرا ما يزيد في محل النقصان وينقص في محل الزيادة أعاذنا الله والمسلمين من مثل هذه التخليطات ولتعسف في الورطات.
وختم الله لنا بمنه وكرمه على خيره وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وعلى جميع المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Page 50