738

Al-Maysar fī sharḥ Maṣābīḥ al-Sunna liʾl-Turibishtī

الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي

Editor

د. عبد الحميد هنداوي

Publisher

مكتبة نزار مصطفى الباز

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ هـ

Regions
Iran
Empires & Eras
ʿAbbāsids
[٢٣٦١] ومنه: حديث علي- ﵁ عن النبي ﷺ (لا طلاق قبل النكاح .. الحديث) وقد روى في معناه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وقد رأى جمع من العلماء إيقاع الطلاق النكاح، على ما هو مذكور في كتب الفقه. وقد روى ذلك عم عبد الله بن مسعود- ﵁ فأخذوا به لما يعضد النظر. وتأويل الحديث عندهم، أنه إذا قال لآخر: تزوج فلانة، فيقول: قد طلقتها ثلاثا. أو قيل له: أسير عند فلان، فيقول: قد أعتقته، فإذا تزوج المرأة أو اشترى العبد لم يضره ذلك.
ومن الصحاح: حديث ابن عباس- ﵄ في الحرام يكفر: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾ أراد ابن عباس: أن من حرم على نفسه شيئا قد أحل الله له يلزمه كفارة يمين، فإن النبي ﷺ لما حرم على نفسه ما أحل له أمر بالكفارة، قال الله- تعالي-: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما احل ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم (١) قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾ الآية. والأسوة: الحالة التي يكون عليها الإنسان من اتباع غيره، إن حسنا وإن قبيحا، ولهذا وصفت في الآية بالحسنة.

3 / 774