142

Muthir Gharam

مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن

Investigator

مرزوق علي إبراهيم

Publisher

دار الراية

Edition Number

الأولى ١٤١٥ هـ

Publication Year

١٩٩٥ م

Genres

Geography
باب في التمتع والقران والإفراد لا خلاف في جواز التمتع والقران والإفراد. و(التمتع): هُوَ أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ مِنَ الْمِيقَاتِ وَيَدْخُلَ مَكَّةَ وَيَطُوفَ وَيَسْعَى، وَيَفْعَلَ أَفْعَالَ الْعُمْرَةِ وَيَتَحَلَّلَ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى عَرَفَةَ وَيَفْعَلُ أَفْعَالَ الحج. و(الإفراد): أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ وَحْدَهُ مِنَ الْمِيقَاتِ، ثُمَّ يَقِفَ بِعَرَفَةَ وَيَفْعَلَ أَفْعَالَ الْحَجِّ. فَإِذَا تَحَلَّلَ، خَرَجَ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَفَعَلَ أَفْعَالَهَا. و(القران): أَنْ يَنْوِيَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مِنَ الْمِيقَاتِ، وَيَطُوفَ لهما ويسعى، وكله جَائِزٌ. وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْأَفْضَلِ مِنْ ذلك: فمذهب أحمد بن حنبل ﵁ أَنَّ التَّمَتُّعَ أَفْضَلُ، وَهُوَ قَوْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ [﵃] .

1 / 197