Mutashabih Quran

Abd al-Jabbar d. 415 AH
193

فأما مقدمة القتل وفعل أوائله فلا يمتنع أن يكلفه تعالى العبد (1)، ثم يفعل تعالى « من بعد (2) ما يؤدى إلى بطلان حياته ، أو يقع ذلك متولدا ، على طريقة التكليف. فعلى هذا الوجه يجب أن يجرى هذا الباب.

** 162 دلالة :

لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) [82] يدل على بطلان قول المجبرة ، وعلى صحة النظر والقياس ، وعلى أن القرآن يعرف معناه ، وعلى أنه معجز.

وإنما يدل على بطلان الجبر ؛ لأنه تعالى بين أنه لو كان من عند غيره لكان مختلفا ، وقد علمنا أنه لم يرد الاختلاف فى الصورة وفى الجنس ، لأن الكلام لا يأتلف إلا من المختلف فى الجنس والصورة ، وإنما أراد بذلك أنه كان يختلف فى طريقة الحكمة ، فيكون بعضه حسنا وبعضه قبيحا ، وبعضه مستقيم المعنى وبعضه مضطربا ، وكان لا يتفق فى جزالة اللفظ وحسن المعنى ، ولو كان ما يقع فى العالم من القبائح والتفاوت ، والقبيح والحسن كله (3) من عنده تعالى ، لم يكن ليصح أن يجعل ذلك أمارة لكون القرآن من عنده.

فأما دلالته على صحة النظر فبين ، لأنه تعالى أمر بتدبر القرآن ، وبين طريقة التدبر ، فلو لم يكن (4) يلزم فيه النظر والفكر ، لكى يعلم حاله ، لكان ذلك عبثا.

ولأن التدبر فى الحقيقة هو الفكر إذا لم يرد به (5) التأمل الذى يرجع إلى النظر والروية. وقد علم أنه لم يأمر بتدبر القرآن على طريقة الإدراك لغوامضه (6)

Page 194