Mustanad Shica
مستند الشيعة
Investigator
مؤسسة آل البيت
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Mustanad Shica
Al-Fadil Al-Naraqi d. 1245 AHمستند الشيعة
Investigator
مؤسسة آل البيت
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
كثير، ومرق كثير. قال: " يهراق المرق، أو يطعم أهل الذمة، أو الكلب، واللحم اغسله وكله " (1).
والاختصاص ببعض المضافات، أو النجاسات، غير ضائر، لعدم القول بالفصل، بل هو متحقق (2) بين المضاف (3) وسائر المائعات أيضا.
وعلى هذا فتدل على المطلوب الصحاح. الواردة في السمن الذائب، أو الزيت إذا ماتت فيه فأرة (4). وأكثرها يعم الكثير والقليل، فلا وجه لما قيل (5) من أن الأول خال عن الدليل.
وأما مع اختلاف السطوح ودنو المنجس، ففي المدارك (6) واللوامع:
التصريح بعدم تنجس الأعلى.
وفي المعتمد: التردد.
وفصل بعض سادة مشايخنا (7) بين ما كان بالجريان وعدمه، فقال بالعدم في الأول، وبالتنجس في الثاني. وهو الحق.
Page 132
Enter a page number between 1 - 8,192