Mustanad al-Shīʿa
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Mustanad al-Shīʿa
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
ولا الخبث، للثلاثة الأول، ورود الأمر بالغسل، وهو حقيقة فيما يكون بالماء، للتبادر، وصحة السلب.
ولو منع، فلتقييد مطلقات الغسل بمقيداته - منضما مع الاجماع المركب - كقوله عليه السلام: " لا يجزي في البول غير الماء " (1) و " كيف يطهر من غير ماء " (2) وفي الصحيح: عن رجل أجنب في ثوب وليس معه غيره، قال: " يصلي فيه إلى حين وجدان الماء " (3).
خلافا للمنقول عن المفيد، والسيد (4) مطلقا، وللعماني (5) في حال الضرورة، لأدلة ضعفها في مقابلة ما ذكر، ظاهر.
المسألة الثانية: ينجس المضاف بالملاقاة مع النجاسة مطلقا، قليلا كان أو كثيرا، مع تساوي السطوح أو علو المنجس، بالاجماع، كما في المعتبر، والمنتهى، والتذكرة (6)، وعن الشهيدين (7)، وهو الحجة فيه.
مضافا إلى رواية السكوني: عن قدر طبخت، فإذا في القدر فأرة، قال:
" يهراق مرقها، ويغسل اللحم ويؤكل " (8).
ورواية زكريا بن آدم: عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر، قطرت في قدر فيه لحم
Page 131
Enter a page number between 1 - 8,192