466

al-Muqniʿ

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Publisher

مؤسسة الإمام الهادي

Edition

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

وإن أوصى رجل بثلث ماله ثم قتل خطأ، فان ثلث ديته داخل في وصيته .

وإذا أعتق الرجل غلاما وأوصى بوصية ، فكان أكثر من ذلك ، فان عتق الغلام يمضي، ويكون النقصان فيما بقي .

وسئل الصادق - عليه السلام - عن رجل أوصى بماله في سبيل الله، فقال: أعطه لمن أوصى له به وإن كان يهوديا أو نصرانيا، فإن الله يقول: ﴿فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم﴾ .

وإذا كان للرجل مماليك وأوصى بعتق ثلثهم، أقرع بينهم .

وسئل الصادق - عليه السلام - عن الرجل يكون لامرأته عليه المال، فتبرئه منه في مرضها، قال: لا، ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها .

Page 481